الشيخ بشير النجفي

81

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )

وقيل : زمانه الواقعي ما يكفيه من آخر الوقت . والصحيح : أنّ مجموع الوقت من أوّله إلى آخره يعتبر وقتا للواجب ، والمكلّف مخيّر في إتيان الواجب في أيّ جزء شاء من الوقت المحدّد بداية ونهاية .